الإفتاء توضح الأوقات التي تُكره فيها الصلاة
ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على شبة الإنترنت.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يسميها الفقهاء أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
عدد أوقات الكراهة
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
وتابعت: وقد اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
في سياق منفصل، قالت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: جلسة الاستراحة هي الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة من الصلاة، وهي جلسةٌ خفيفةٌ جدًّا لا ذِكر فيها؛ لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلِّىِ من سجوده إلى قيامه.
وأضافت الإفتاء أن هذه الهيئة مستحبة باتفاق الفقهاء إذا كانت هناك حاجة داعية إليها من كِبر السن أو المرض أو غيرهما.