5 أحكام واسئلة شائعة حول الصلاة
يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]، والصلاة عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، حيث ورد في الحديث: «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “بُني الإسلام على خمسْ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا».
وحول أحكام الصلاة وبعض ما يشغل المصلي من أسئلة مهمة، يرصد مصراوي في التقرير التالي 5 أسئلة شائعة حول الصلاة:
1- عند سماع اسم النَّبي أثناء الصَّلاة.. هل أصلي عليه؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وهل يجب الصلاة عليه، أم الصمت أولى.
في بيان فتواها أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الصلاة على سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لمن سمع أو قرأ اسمه أثناء الصلاة مستحبَّة شرعًا.
وأضافت أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه يُندب لمن سمع أثناء الصلاة اسمَ سيِّدنا النبي ﷺ: أو قرأ آية فيها اسمه ﷺ: أن يصلِّي عليه، ولا تبطل صلاته بذلك؛ لأنَّ الصلاة عليه مأمور بها كلَّما ذُكر اسمه ﷺ، وذلك لعموم قوله ﷺ: «البخيل من ذُكرت عنده فلم يُصَلِّ عَلَيَّ»( رواه أحمد).
2- حكم الصلاة خلف الإمام الجالس في الفريضة
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وأشار فضيلة المفتي السابق إلى أن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
وبناء على ذلك، يقول جمعة: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
3- حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة عند كل ركعة؟
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمصلِّي التَّعوُّذ قبل الشروع في القراءة في الصلاة مطلقًا، وله أن يقتصرَ على التَّعوُّذ في الركعة الأولى، أو يُكرر ذلك في كلِّ ركعةٍ، ولا حرج في أيٍّ من ذلك، فالأمر واسع؛ وذلك لعموم قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].
4- القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل
تؤكد لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحةٌ وجائزةٌ شرعًا ولا كراهة فيها فضلًا عن أن تكون مُفسدة للصلاة، على أنَّه ينبغي التنبيه إلى أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه “لا إنكار في مسائل الخلاف”، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
5- حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وأوضحت لجنة الفتوى أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه .
والله سبحانه وتعالى أعلم.مصراوي